العلامة الحلي

250

منتهى المطلب ( ط . ج )

واليسرى لما دنا « 1 » . فروع : الأوّل : لو استنجى بيمينه أجزأ ، وترك الأولى في قول العلماء ، وحكي عن بعض الظَّاهريّة عدم الإجزاء « 2 » للنّهي ، وهو غلط ، لأنّه نهي تنزيه . الثّاني : لا يكره الاستعانة باليمنى ، خلافا لبعض الشّافعيّة « 3 » ، وذلك بصبّ الماء أو غيره لعدم تناول النّهي له ، وللحاجة إليه . الثّالث : لا يكره الاستنجاء باليمين مع الحاجة كمرض اليسار وشبهه . العاشر : الاستنجاء باليسار ، وفيها خاتم عليه اسم من أسماء اللَّه تعالى ، أو أسماء أنبيائه ، أو أحد الأئمّة عليهم السّلام ، أو ما كان فصّه من حجر زمزم ، فإن كان فيها شيء من ذلك فليحوّله ، لما رواه عمّار السّاباطيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( لا يمسّ الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللَّه تعالى ، ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم اللَّه تعالى ، ولا يجامع وهو عليه ، ولا يدخل المخرج وهو عليه ) « 4 » ، ولأنّ فيه إجلالا للَّه تعالى وتعظيما ، فكان ذلك مناسبا . ولا يعارض بما روى الشّيخ عن وهب بن وهب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( كان نقش خاتم أبي : العزّة للَّه جميعا ، وكان في يساره يستنجي بها ، وكان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السّلام : الملك للَّه ، وكان في يده اليسرى يستنجي بها ) « 5 » ولا بما رواه عن أبي القاسم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت له : الرّجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه

--> « 1 » عمدة القارئ 2 : 296 . « 2 » المحلَّى 1 : 95 ، المجموع 2 : 109 ، المغني 1 : 177 . « 3 » المجموع 2 : 110 . « 4 » التّهذيب 1 : 31 حديث 82 ، و 126 حديث 340 ، الاستبصار 1 : 48 حديث 133 ، الوسائل 1 : 233 الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 . « 5 » التّهذيب 1 : 31 حديث 83 ، الاستبصار 1 : 48 حديث 134 ، الوسائل 1 : 234 الباب 17 من أبواب أحكام الخلوة حديث 8 .